تمثل الوثيقة قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1960 الذي اتخذه في جلسته 6453 المعقودة في 16 ديسمبر 2010. جاء هذا القرار لتعزيز الالتزامات السابقة وخاصة قرار مجلس الأمن (1888) وجاء هذا القرار ليستكمل ويعمق جدول أعمال المرأة والسلام والأمن
تمثل الوثيقة قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2106 الذي اتخذه في جلسته 6984 المعقودة في 24 حزيران 2013. يأتي القرار تعزيز للجهود الرامية إلى إنهاء الإفلات من العقاب عن جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالصراع المسلح وعدم التسامح مع مرتكبي هذه الجرائم ، مؤكداً على أن العنف الجنسي لا ينحصر على أعداد كبيرة من النساء والفتيات فحسب وإنما تشمل الرجال والفتيان أيضاً. ويعتبر القرار داعم لقرارات سابقة متعلقة بالأمن والسلام في فترة النزاع المسلح وهي (قرار 1820 / 2008) ، (قرار 1888 / 2009) ، (قرار 1960 / 2010) ويؤكد القرار على أن الخطوات الفعالة لمنع وقوع العنف الجنسي والرد على مرتكبيها تساهم بشكل كبير في صون السلم والأمن الدوليين ، ويشدد على أهمية مشاركة المرأة كعنصر أساسي في الوقاية والحماية. وأقر المجلس بضرورة توفير المعلومات الموضوعية والدقيقة والموثقة في الوقت المناسب كأساس للوقاية والإستجابة وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة وكيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بتسريع إنشاء الرصد والتحليل، وترتيبات الإبلاغ وإعداد التقارير بشأن جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالصراع
تمثل الوثيقة قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2122 الذي اتخذه في جلسته 7044 المعقودة في 18 أكتوبر 2013. يشدد هذا القرار على المساءلة في تنفيذ القرار 1325، وأهمية إشراك المرأة في جميع مراحل منع الصراعات وحلها والانتعاش منها